هتك عرض . ظروف مشددة .
الموجز
تغليظ العقاب في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 269 عقوبات . شرطه ؟
القاعدة
إن الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات - التى دين الطاعن بها - تقضى بتغليظ العقاب في جريمة هتك العرض إذا وقعت ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 منه ، حيث يكون الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يوليو سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم. (113) الطعن رقم 1884 لسنة 59 القضائية (1) هتك عرض. ظروف مشددة. تغليظ العقاب في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 269 عقوبات. شرطه؟ (2) هتك عرض. ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تقدير ما إذا كان الجاني من المتولين ملاحظة المجني عليه أو…

