شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

قانون " تفسيره " . مصاريف .

الطعن
رقم ۲۳۸۸۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۱/۰۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي على الحكم إغفاله بيان مقدار المصاريف المحكوم بها على الطاعن . غير مقبول . ما دام الحكم قد ألزمه بكل المصاريف . أساس ذلك ؟
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )

المؤلفة برئاسة القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة
وعضوية القضاة/ هشام الشافعي ، نبيل مسعود
حسين النخلاوي و إبراهيم فؤاد
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد أحمد الوكيل .
وأمين السر / سيد رجب .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 30 من جمادى الأولى سنة 1443 ه الموافق 3 من يناير سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 23887 لسنة 88 القضائية .المرفوع من
محمد جودة عبد المنعم مبارك " الطاعن "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- أحمد محمد مجدي محمود ۲- محمود غريب علي أحمد 3- علي غريب علي أحمد 4- محمد جودة عبد المنعم مبارك ( طاعن ) 5- محمد غريب علي أحمد في قضية الجناية رقم 6663 لسنة ٢٠١٧ قسم ثان بنها ( المقيدة برقم كلي 3932 لسنة 2017 ) .
بوصف أنهم في يوم 12 من أكتوبر سنة 2017 بدائرة قسم ثان بنها محافظة القليوبية . المتهمون من الأول وحتى الرابع وآخر مجهول : شرعوا في قتل المجني عليه محمد جمال السيد عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض السيارة رقم ( ق ل ص 2415 ) وأدوات فترصدوا له في المكان والزمان الذي أيقنوا سلفاً تواجده به وهو انتهاء موعد مراقبته بديوان قسم ثان بنها فكمنوا له في الطريق حتى صدمه المتهم الأول بالسيارة قيادته فظفروا به وانهالوا عليه ضرباً بالأدوات محدثین إصابته الواردة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج حال كون الجريمة قد تمت بناءً على ذلك التحريض وتلك المساعدة من المتهم الخامس .
- المتهم الخامس : اشترك مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة محل الاتهام بعاليه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة بأن حرضهم واتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بعد تمامها بأن توجه رفقة المتهمين الأول والثاني إلى ديوان قسم ثان بنها لتحرير محضر قبل المجني عليه ادعوا فيه تعديه على المتهم الثاني على النحو المبين بالتحقيقات .
- حازوا وأحرزوا بغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص ( حديدة ، عصا )
وأحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول والثاني والثالث وحضورياً للرابع وحضورياً بتوكيل للخامس بجلسة 3 من سبتمبر سنة 2018 وعملاً بالمادة 241/1 ،2 من قانون العقوبات : أولاً بمعاقبة كل من أحمد محمد مجدي محمود ، محمود غريب علي أحمد ، علي غريب علي أحمد ، محمد جودة عبد المنعم مبارك بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر عما أسند إليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ، ثانياً ببراءة محمد غريب علي أحمد مما أسند إليه .
باعتبار أن وصف الاتهام بالنسبة للمتهمين من الأول حتى الرابع :
- ضربوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه / محمد جمال السيد وذلك باستخدام أدوات وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء عليه بالضرب وأعدوا لهذا الغرض عدته وهي السيارة رقم ( ق ل ص ٢٤15 ) وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ( شوم وحديد ) وتربصوا له في الزمان والمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده به وهو انتهاء موعد مراقبته بديوان قسم ثان بنها فكمنوا له في الطريق وما إن ظفروا به حتى صدمه المتهم الأول بالسيارة سالفة الذكر واسقطه أرضاً ثم انهالوا عليه ضرباً بالأدوات آنفة البيان محدثین ما به من إصابات أوردها التقرير الطبي المرفق .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من سبتمبر سنة 2018 .وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن في 30 من أكتوبر ، 3 من نوفمبر سنة 2018 موقع على الأولى من طلعت محمد فتحي داود والثانية موقعة من جمال عبد الناصر حافظ أحمد المحامين .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب باستخدام أداة مع سبق الإصرار والترصد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه جاء في صيغة غامضة مبهمة خلت من إيراد واقعة الدعوى ومكانها ومؤدى أدلة الثبوت في بيان واف ، واعتنق تصوير المجني عليه وشهود الإثبات للواقعة رغم تناقض أقوالهم ، ورد بما لا يصلح رداً على الدفع بانتفاء ظرفي سبق الإصرار والترصد وضرب صفحاً عن دفاعه بانتفاء أركان جريمة الشروع في القتل العمد في حقه ، وعدم جدية التحريات وانتفاء صلته بالواقعة ، وخلو الأوراق من دليل يقيني على إدانته ، وانتفاء المساهمة الجنائية للمتهم الخامس ، والتفت عن طلب الطاعن تعديل القيد والوصف إلى جنحة الضرب ، وباقي أوجه دفاعه والمستندات المقدمة منه ، وشابه التناقض إذ انتهى إلى أن الواقعة ضرب بسيط خلافاً لما ورد بالتحريات ، كما تساند على أدلة بذاتها في إدانة الطاعن ولم يأخذ بها في حق المتهم الخامس وقضى ببراءته ، وأخيراً فإن الحكم ألزم الطاعن بالمصاريف دون تحديد ماهيتها ومقدارها ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ، بما يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين مكان الواقعة - خلافاً لما يزعمه الطاعن - فإن ما يثيره في هذا المقام يكون غير صحيح . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقضي بها على الطاعن وهي الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر تدخل في الحدود المقررة لجنحة الضرب البسيط مجرد من أي ظروف مشددة ، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره من فساد الحكم في استظهار ظرفي سبق الإصرار والترصد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن بجريمة الشروع في القتل العمد ، فإن النعي بشأن انتفاء أركان هذه الجريمة هو أمر غير متعلق بالحكم ولا متصلاً به ولا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شهود الإثبات ومنها أقوال المجني عليه وحصلتها بما لا تناقض فيه واطمأنت كذلك إلى التقرير الطبي وتحريات الشرطة كدليلين مؤيدين لأقوال الشهود ، وكانت الأدلة التي تساند إليها الحكم من شأنها مجتمعة أن تحقق ما رتب عليها من استدلال على صحة مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ، فإن منازعته حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها والقول بخلو الأوراق من دليل يقيني على إدانته وانتفاء صلته بالواقعة وتشكيكه في تحريات المباحث محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكانت له مصلحة فيه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن انتفاء المساهمة الجنائية للمتهم الخامس لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى - بعد تعديل قيد ووصف الاتهام - إلى إدانة الطاعن بجريمة الضرب البسيط ، فإن ما يثيره بأسباب طعنه بخصوص طلبه تعديل القيد والوصف إلى جنحة الضرب البسيط وليست جريمة الشروع في القتل العمد يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض لها الحكم حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى ، ثم ساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض - على النحو المبين بمدوناته - فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع ، فلا عليها إن هي استرسلت بثقتها فيها بالنسبة إلى متهم ولم تطمئن إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ، مادام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها بغير معقب عليها من محكمة النقض ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون لا سند له من القانون . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادتين ۳۱۳ ، ۳۱۸ من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة جاز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها أما إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها ، كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية بفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم بفئات محددة على القضايا سواء كانت مخالفة أم جنحة أم جناية .... إلخ على النحو الوارد بالمادة سالفة الذكر. لما كان ذلك ، وكان الثابت أنه قضى بإدانة المتهم – الطاعن - في الجريمة المنسوبة إليه وألزمه الحكم بكل المصاريف الجنائية وليس بجزء منها ، ومن ثم فلا يلتزم الحكم بتحديد مقدارها إذ إنها محددة بالقانون رقم 93 لسنة 1944 سالف الإشارة إليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته - يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا