محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . مواد مخدرة .
الموجز
ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط، ما يكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر لدى الطاعن، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار، دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /أحمد عبد الودود و حازم بدوي وائل شوقي و هانى مختار المليجي نواب رئيس المحكمة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المجيد رضوان . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 7 من جمادى الأخرة سنة 1443 ه…

