نقض " أسباب الطعن . وضوحها " .
الموجز
يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد الودودحازم بدوي نائبي رئيس المحكمة محمد صلاحتامر عابدين وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المجيد رضوان . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 7 من جمادى الآخرة سنة 1443 ه الموافق 10 من يناير…

