نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
الجدل في تقدير الدليل، تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمـــــد عبد الـــــودود و حــــــــــــــــــازم بــــــــــــدوي مصطفـــــى محمــــــود و أحمـــــــــــــــد فتحـــــــــــــي نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المجيد رضوان . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 7 من جمادى الآخرة سنة 1443…

