بيع . شفعة .
الموجز
حق الانتفاع . جواز كسبه بالشفعة حال بيعه إستقلالا عن الرقبة. م 985 / 1 مدنى .
القاعدة
مفاد النص في المادة 1/985 من القانون المدنى أن حق الانتفاع يمكن كسبه بالشفعة في حالة بيعه إستقلالا دون الرقبة الملابسة له إذا ما توافرت شروط الأخذ بالشفعة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من إبريل سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مدحت المراغي، جرجس إسحق، د. رفعت عبد المجيد والسيد السنباطي. (119) الطعن رقم 1644 لسنة 51 القضائية (1) وكالة "إثبات الوكالة". محاماة. شفعة "الإنذار". مباشرة المحامي للإجراءات نيابة عن موكله. عدم استلزام حصوله على سند بالوكالة قبل مباشرته لذلك الإجراء ما لم ينص القانون على غير ذلك. مثال في شأن توقيع المحامي على إنذار الشفعة. (2) شفعة "تجزئة الشفعة". عدم…

