نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمــــد عبـــــد الودود و حــــــــــــــــازم بــــــــــــــدويعمـــــــرو أبو السعــود نواب رئيـــس المحكمـــةومحمــــــــــــد صـــــــلاحوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المجيد رضوان. وأمين السر السيد / محمد زيادة. في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الإثنين 7 من جمادى الآخرة سنة 1443 هـ الموافق 10 من يناير سنة 2022م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 21454…

