إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتأجير من الباطن ولتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة " " الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إشراك المستأجر لأخر معه في النشاط المالى والتجارى الذى يباشره في العين " . دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار " .
الموجز
إثبات أو نفى جدية عقد الشركة وواقعة التأجير من الباطن . واقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها . شرطه . أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إثبات أو نفى جدية عقد الشركة وواقعة التأجير من الباطن هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفى لحمله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من فبراير سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على حسين جمجوم، يوسف عبد الحليم الهته، محمد زكى خميس نواب رئيس المحكمة وحامد عبد الوهاب علام. (65) الطعن رقم 4047 لسنة 65 القضائية (1) نقض "ما لا يصلح سببًا للطعن: السبب الجديد". دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (2 - 5) إيجار "القواعد العامة فى عقد الإيجار: نطاق…

