نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الجدل الموضوعي غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمـــــد عبد الـــــودود و حــــــــــــــــــازم بــــــــــــدويوائــــــــــــــــل شوقــــــــــــي و هاني مختار المليجـينواب رئيـــس المحكمـــةوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المجيد رضوان . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 7 من جمادي الأخرة سنة 1443 هـ الموافق 10 من يناير سنة 2022م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

