نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
تقديم أسباب الطعن والتقرير به بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، يوسف قايد وعباس عبد السلام نواب رئيس المحكمة و محمد الشفيع وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد أحمد الوكيل . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 30 من جمادى الأولى سنة 1443 ه الموافق 3 من…

