دعوى " تكييف الدعوى " .
الموجز
تكييف الدعوى و إعطائها وصفها الحق . العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها و ليس بالألفاظ التى تصاغ فيها هذه الطلبات . مطالبة المدعية بحصتها في تركة مورثها في كافة الحقوق المادية و المعنوية للمصنع محل الشركة موضوع النزاع . مفاده . طلب تصفية هذه الشركة .
القاعدة
إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة محل النزاع كانت عند رفع الدعوى قد انقضت بقوة القانون بوفاة أحد الشركاء فيها و أصبحت بذلك في دور التصفية ، و كانت العبرة في تكييف الدعوى و إعطائها وصفها الحق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها و ليس بالألفاظ التى تصاغ فيها هذه الطلبات ، و كان الثابت من إعلان تعديل الطلبات الحاصل أمام محكمة أول درجة لجلسة 1981/5/19 أنه تضمن المطالبة بحصة المدعية عن نفسها في تركة مورثها و قدرها الثلث في كافة الحقوق المادية و المعنوية للمصنع محل الشركة موضوع النزاع ، و هو ما يتضمن بالضرورة طلب تصفية هذه الشركة فإن النعى على الحكم بأن طلب التصفية لم يكن مطروحاً أمام محكمة أول درجة يكون على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من إبريل سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ الدكتور. سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، زكي المصري ومنير توفيق. (132) الطعن رقم 1611 لسنة 53 القضائية (1) دعوى " تكييف الدعوى". تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق. العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات. مطالبة المدعية بحصتها في تركة مورثها في كافة الحقوق المادية والمعنوية للمصنع محل الشركة موضوع النزاع. مفاده.…

