شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بيانات حكم الإدانة " .

الطعن
رقم ۲۱۸۷۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۱/۱۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى الأدلة. لا قصور. أساس ذلك ؟ مثال
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الاثنين (ب)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة /أحمد عبد الودود و حازم بدوى وأحمد فتحى و عمرو أبو السعود
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المجيد رضوان.
وأمين السر السيد / محمد زيادة.
في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 7 من جمادى الآخرة سنة 1443 ه الموافق 10 من يناير سنة 2022م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21872 لسنة 89 القضائية.
المرفوع من :
وليد محمد أحمد سيد " محكوم عليه "
ضد
النيابة العامة
" الوقائع "
اتهمت النيابه العامه الطاعن في قضية الجناية رقم ١٠٨٩٨ لسنة ٢٠١٩ جنايات مركز الواسطى (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ١١٣٢ لسنة ٢٠١٩ بني سويف) لأنه في يوم 12 من يونية سنة 2019 بدائرة مركز بني سويف - محافظتها:
1- حاز بقصد الاتجار جوهر " الترامادول " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
2- حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخنا " فرد ".
3- حاز بغير ترخيص ذخائر عدد " طلقتان " مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان.
وأحالته إلي محكمة جنايات بني سويف لمُحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ ٢١ من أكتوبر سنة ٢٠١٩ عملاً بالمواد ۱، ۲، 37/1، 42/1 من القانون ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ١٩٨٩ والبند ١٥٢ من القسم الثاني من الجدول "1" الملحق بالقانون الأول والمضاف بقرار وزير الصحة رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٢ والمواد ۱/۱، 6، ٢٦ / ١ – ٤، ٣٠/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 6 لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم " ۲ " الملحق بالقانون الأول مع إعمال نص المادتين ۱۷، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنية عن التهمة الأولي، وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسة آلاف جنية عن التهمتين الثانية والثالثة معاً وبمصادرة الأقراص المخدرة والسلاح الناري المضبوطين باعتبار أن حيازة المخدر بقصد التعاطي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق في 3 من ديسمبر سنة 2019، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من الأستاذ / سعيد محمود إمام شلبى المُحامى.
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفيى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة جوهر الترامادول المخدر بقصد التعاطي، وسلاح ناري غير مششخن وذخائر مما تستعمل عليه بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وران عليه البطلان، ذلك بأنه جاء في عبارات مجملة لا تكفي لحمل قضائه، ولم يعرض برد سائغ للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، وببطلان هذين الإجراءين لحصولهما قبل صدور الإذن بهما، وعول في إدانته على أقوال ضابط الواقعة رغم منازعته في تصويره للواقعة، ودفاعه بإنفراده بالشهادة، وبأن آخر هو القائم بالضبط، ورغم خلو الأوراق من دليل على كون الغرفة محل الضبط خاصة به، وضرب صفحاً عن المستندات المؤيدة لدفاعه، هذا إلى أن ملف الدعوى خلا من تقرير تلخيص لوقائعها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده، أن تحريات الضابط شاهد الإثبات دلت على حيازة وإحراز الطاعن لأسلحة نارية وذخائر، ونفاذاً لإذن النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، تمكن من ضبطه، واصطحبه إلى مسكنه وتفتيشه للغرفة المواجهة للداخل عثر أسفل مخده السرير على علبه سجائر بداخلها عشرون قرصاً لجوهر الترامادول المخدر، وعثر أسفل السرير على كيس بداخله سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " وطلقتين، وأنه بمواجهته للطاعن بالمضبوطات أقر بحيازته لها. وساق الحكم على ثبوت الواقعة – على هذه الصورة - أدلة استمدها من أقوال شاهد الإثبات، ومما ورد بتقريري المعمل الكيماوي والمعمل الجنائي، ثم أورد مؤدي كل دليل من هذه الأدلة في بيانٍ واضحٌ ووافٍ، وهي أدلة سائغة، من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، فإن هذا الذي أورده الحكم - على السياق المُتقدم - يحقق مراد المشرع، الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، من بيان الواقعة المستوجبة للعقوية، ومؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات، واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى تلك التحريات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره، وهو من الحكم ردٌ كافٍ وسائغٌ ويتفق وصحيح القانون، فإن النعي عليه في هذا الشأن، يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن القبض والتفتيش كانا لاحقين على صدور الإذن بهما، فهذا حسبها لاطراح الدفع بصدور ذاك الإذن بعد الضبط. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شاهد الإثبات، وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة، أو من استدلالها بتلك الأقوال أو محاولة تجريحها، والقول بانفراده بالشهادة، وبأن آخر هو القائم بالضبط، وخلو الأوراق من دليل على كون الغرفة محل الضبط خاصة به، والنعي على الحكم التفاته عن ما قدمه من مستندات، محض جدل موضوعي في تقدير الدليل، الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المشرع اذ أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع تقرير التلخيص، قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب، فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن، لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا