دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "
الموجز
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحى دفاعه الموضوعى . والرد على كل شبهة يثيرها .
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن أوجه دفاعه و ما قدمه من مستندات تدليلا على أنه لم يرتكب الفعل المسند إليه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحيها و الرد على كل شبهة يثيرها ، اكتفاء بأدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، و في عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئنانا منها للأدلة التى عولت عليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يونيه سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى. (107) الطعن رقم 2112 لسنة 58 القضائية (1) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. قانون "تفسيره". المراد بالحيازة المنصوص عليها في مفهوم المادة 369 عقوبات. هو الحيازة الفعلية بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية في وضع اليد. على ذلك؟ (2) دخول عقار بقصد منع حيازته…

