نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الجدل الموضوعي غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الإثنين (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد الودودوحازم بدوي مصطفى محمود الطويل و أحمد فتحي نواب رئيس المحكمة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المجيد رضوان. وأمين السر السيد / محمد زيادة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 7 من جمادي الثاني سنة 1443 ه الموافق 10 من يناير…

