شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

مصادرة .

الطعن
رقم ۳٥۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۱/۰۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجوب مصادرة المحرر المزور . علة ذلك ؟
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )

المؤلفة برئاسة القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة
وعضوية القضاة/ نبيل مسعود ، عباس عبد السلام
وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة
و محمد الشفيع
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد أحمد الوكيل .
وأمين السر / سيد رجب .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 30 من جمادى الأولى سنة 1443 ه الموافق 3 من يناير سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 350 لسنة 89 القضائية .المرفوع من
رزق صبري سليمان ماضي " الطاعن "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 1101 لسنة 2018 قسم دمنهور ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 93 لسنة 2018 ) .
بوصف أنه في يوم 7 من ديسمبر سنة 2017 بدائرة قسم دمنهور - محافظة البحيرة .
هتك عرض المجنى عليها صفاء علي محمد المدبولي بالقوة بأن باغتها بتحسس نهدها بزعم عمل أشعة عادية لها على النحو المبين بالتحقيقات .وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر سمى هو دفتر قيد الأشعة الصادر عن معهد الأورام بدمنهور بأن قام بإضافة اسم المجني عليها بجعل واقعة مزورة في صور واقعة صحيحة هي حاجتها لعمل أشعة عادية على الثدي على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات .وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 19 من سبتمبر سنة ٢٠١٨عملاً بالمواد ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، 268/2 من قانون العقوبات - بمعاقبة رزق صبري سلیمان ماضي بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من أكتوبر سنة 2018 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 11 من نوفمبر سنة 2018 موقع عليها من أنور إبراهيم جمعه .وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي هتك عرض المجني عليها بالقوة والتزوير في محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي وركن القوة بشأن جريمة هتك العرض في حقه ، وعول على أقوال المجني عليها وحدها رغم عدم معقوليتها وتراخيها في الإبلاغ وعدم وجود شاهد رؤية على الواقعة ، كما أنه أخطأ في فهم أقوال شاهدة الإثبات الثالثة بما يخالف أقوالها في التحقيقات ، واستند من بين ما استند إليه إلى شهادة الشاهد الرابع ومرجعها التحريات التي عول على ما جاء بها رغم أنها لا تعدو أن تكون رأياً لصاحبها ولا تصلح دليلاً على الإدانة مما ينبئ عن أنه عول في تكوين عقيدته على رأي لسواه ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً بسؤال والدة المجني عليها عن ظروف الواقعة ، فضلاً عن خلو الأوراق من معاينة لمكانها ، وأخيراً دانه الحكم بجريمة التزوير في محرر رسمي رغم عدم وجود دليل كاف على إدانته بها لشواهد عددها ، وأثبتت المحكمة اطلاعها على ذلك المحرر دون أن تسجل ما أسفر عنه اطلاعها عليه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي هتك العرض بالقوة والتزوير في محرر رسمي اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما تبينتها المحكمة - وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم- كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توقاه منها ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ركن القوة في جناية هتك العرض يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن القوة في جريمة هتك العرض متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها وتحريات المباحث التي اطمان إليها أن الطاعن زعم للمجني عليها بأن حالتها المرضية تقتضي إجراء أشعة عادية على الصدر بخلاف الأشعة المقطعية فسلب بذلك إرادتها وطلب منها حسر ملابسها للكشف عن صدرها ولما كشفت عنه لامس بيده مواضع العفة فيها ؛ فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بالقوة بأركانها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها ، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها والشهود وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو تصديقها لأقوال المجني عليها أو محاولة تجريحها على النحو الذي ذهب إليه في طعنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة هتك العرض والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يستخلص منها مستساغاً ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن خطأ المحكمة في فهم أقوال الشاهدة الثالثة بما يخالف أقوالها بالتحقيقات لا يكون مقبولاً ، فضلاً عن أنه بفرض وجود خطأ في الإسناد - على النحو الذي أشار إليه الطاعن في أسباب طعنه - لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ارتكابه للواقعة . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال شهود الإثبات معززة بما أسفرت عنه تحريات الشرطة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال المجني عليها وباقي شهود الاثبات والتي انصبت على التحريات التي أجراها الرابع ، ومن ثم فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه ، ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة إجراء أي تحقيق بسؤال والدة المجني عليها ، فليس له – من بعد - أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى إجرائه ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير صائب . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط ، فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بعقوبة هتك العرض بالقوة بوصفها الجريمة الأشد ، فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن في شأن جريمة التزوير في محرر رسمي ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً ، وتجدر الإشارة إلى أنه ولإن فات الحكم المطعون فيه أن يضمن منطوقه القضاء بمصادرة المحرر المزور المضبوط مما لا يجوز لهذه المحكمة - محكمة النقض - من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، الأمر المنتفي في هذه الدعوى ، إلا أنه لما كانت مصادرة المحرر المزور المضبوط أمراً وجوبياً يقتضيه النظام العام لتعلقه بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، فإنه من المتعين أن يصادر إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعاً للضرر .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا