شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

الطعن
رقم ۱٦۱۷۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۱/۰۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . نعي الطاعن على الحكم بإغفاله دفوعه والتي لم يفصح عن ماهيتها . غير مقبول . علة ذلك ؟
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد ( ج )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد قطب وحمزة إبراهيم
وطارق مصطفى " نواب رئيس المحكمة "
ومحمود البمبي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رمضان
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 29 من جمادى الأولى سنة 1443 ه الموافق 2 من يناير سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16177 لسنة 89 القضائية .
المرفوع من :
حسين محمد عزت يوسف" المحكوم عليه "
ضد
النيابة العامة
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 8062 لسنة 2016 روض الفرج ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 3147 لسنة 2016 شمال القاهرة ) بأنه في يوم 26 من أكتوبر سنة 2016 بدائرة قسم روض الفرج - محافظة القاهرة :-
_ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 8 من مايو سنة ٢٠١9 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند ( أ ) ، 36 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم " 56 " من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه والمصادرة .
وبتاريخ 7 من يوليه سنة 2019 قرر الأستاذ / أمجد مختار محمود محمد المحامي بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه موقع عليها من الأستاذ / جمال محمد محمد محمد المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، ولم يُشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه في الدعوى ، ولم يُقم الدليل على ارتكاب الطاعن الواقعة ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، واختلاق ضابط الواقعة لهذه الحالة بدلالة حجبه شخصية المصدر السري رغم استعانته به في عملية الشراء ، والتفت عن دفعه بعدم معقولية الواقعة إذ من غير المتصور أن يقف الطاعن يبيع المواد المخدرة على قارعة الطريق دون حيطة وحذر منه ، واطرح انكار الطاعن للاتهام المسند إليه ، وأخيراً أغفلت المحكمة باقي دفوعه الجوهرية المبادأة منه بمحضر الجلسة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " .. أنها تتحصل في أنه بتاريخ 26/10/2016 أثناء مرور النقيب / أحمد سمير سيد حسن معاون مباحث قسم شرطة روض الفرج بدائرة القسم وبرفقته قوة من أفراد الشرطة مترجلين وتحديداً بشارع أبو الفرج أبلغه أحد مصادره السرية بتردد حسين محمد عزت يوسف – على دائرة القسم بدراجة بخارية وترويج الحشيش المخدر وقد أكدت تحرياته صحة ما ورد له من معلومات وعليه قام بتجريد المصدر مما يحمله وأعطاه ورقة مالية فئة المائة جنيه تحمل رقم 5877232 ن/241 بعد أن ميزها بوضع ثلاث نجوم عليها بالمداد الأزرق لإجراء عملية شراء من المتحرى عنه وانتقل رفق المصدر إلى مكان المذكور المتواجد بشارع نظيف وتقاطعه مع شارع عبيد وكمن لرؤية المصدر الذي توجه للمتحرى عنه الجالس على الدراجة البخارية ودار بينهما حوار قدم خلاله الورقة المالية للأخير الذي أخرج علبة سجائر أعطاه شيئاً منها سلمه إليه وبفحصه تبين أنه قطعة طويلة لمادة بنية اللون مستطيلة الشكل تشبه المخدر فقام بالتوجه نحو المتهم وما أن أدرك قدومه حاول الفرار وأخرج علبة السجائر وألقاها على الأرض فتبعثرت محتوياتها التقطها وما تبعثر منها حيث تبين أنها تحوي أربعة قطع طويلة مستطيلة الشكل لذات المادة آنفة الذكر وبتفتيشه وقائياً عثر على مبلغ مالي قدره ستمائة خمسة وأربعون جنيهاً من بينها الورقة المالية فئة المائة جنيه وتحمل رقم 5877232 ن/241 والمميزة بوضع ثلاث نجوم عليها بالمداد الأزرق ، كما عثر معه على هاتف محمول وتم التحفظ على الدراجة البخارية وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه المخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف للتواصل مع عملائه والدراجة البخارية لترويج المخدر " ، وأقام الحكم على صحة الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشاهد النقيب أحمد سمير سيد حسن ومن تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كان هذا محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه ، إلا أن القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت أشار في عجزه إلى النصوص التي أخذ الطاعن بها بقوله : " ... مما يتعين معه وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند أ ، 36 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم ( 56 ) من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول .. " ، فإن ما أورده الحكم على هذا النحو يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار التي دين بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه – حسبما يبين في مدوناته – وإذ كان الذي رد به الحكم على الدفع مفاده أن المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية ومن الأدلة التي أوردتها أن لقاء الضابط بالطاعن جرى في حدود إجراءات التحري المشروعة قانوناً ، وأن القبض عليه وضبط المخدر المعروض للبيع تم بعد ما كانت جناية بيع هذا المخدر متلبساً بها بتمام التعاقد الذي تظاهر فيه المرشد بالشراء تحت مراقبة ضابط الواقعة ، ولما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأمور الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم فمسايرة رجل الضبط الجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يُعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير منعدمة وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة ، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التي تبينها ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ولما كانت في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لأقوال شاهد الإثبات وفي صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولا عليها إن هي التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع موضوعي ، ذلك أن أخذ المحكمة بشهادة ضابط الواقعة – شاهد الإثبات – يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في اطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية الدفوع التي ساقها أمام المحكمة ، والتفت عنها الحكم حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
أمين السر رئيس الدائرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا