الاتفاق . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " .
الموجز
الاتفاق هو إتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، استخلاصه موضوعي .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /أحمد عبد الودود و حازم بدوى وائل شوقى و هانى مختار المليجي نواب رئيس المحكمة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المجيد رضوان. وأمين السر السيد / محمد زيادة. في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 7 من جمادى الآخره سنة 1443 ه الموافق 10 من…

