الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات ." شهود ". محكمة الموضوع . "سلتطها في تقدير الدليل ". نقض ." أسباب الطعن .مالايقبل منها".الطعنرقم ۱۹۷۸ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰۲/۲۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳۱رقم القاعدة٥۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول