نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة .
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليهم من محام مقبول أمام محكمة النقض . أساس ذلك ؟
عدم توقيع أسباب الطعن . أثره عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد قطب و حمزة إبراهيم وطارق مصطفى نواب رئيس المحكمة وأحمد إبراهيم الشناوي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رمضان وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 29 من جمادي الأولى سنة 1443 ه الموافق 2 من يناير سنة…

