إثبات " بوجه عام " .
الموجز
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه،
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الإثنين (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد الودودوحازم بدوي نائبي رئيس المحكمة ومحمد صلاحوتامر عابدين وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المجيد رضوان . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 7 من جمادي الآخرة سنة 1443 ه الموافق 10 من يناير…

