حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
خطأ الحكم فيما أورده عن مشاركة الشاهد الثاني للأول لا يمس جوهر الواقعة ولا أثر له فى استدلاله.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /أحمد عبد الودود و حازم بدوي أحمد فتحي و عمرو أبو السعود نواب رئيس المحكمة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المجيد رضوان. وأمين السر السيد / محمد زيادة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 7 من جمادى الآخرة سنة 1443 ه الموافق 10 من…

