نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
المنازعة فى اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات الأول وصحة تصويرة الواقعة، جدل في تقدير الدليل، الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /أحمد عبد الودود و حازم بدوي أحمد فتحي و عمرو أبو السعود نواب رئيس المحكمة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المجيد رضوان. وأمين السر السيد / محمد زيادة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 7 من جمادى الآخرة سنة 1443 ه الموافق 10 من…

