استيلاء " استيلاء الحكومة على العقارات : تقدير التعويض " .
الموجز
استيلاء الدولة على الأراضى الزائدة عن الحد الأقصى الذى يقرره القانون للملكية الزراعية. ماهيته . وجوب التعويض عنه تعويضاً عادلاً . مناطه . ما فاتهم من غنم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة عنهم . علة ذلك . تراخى صرف التعويض أو بخسه . وجوب أن يكون ذلك محل تقدير القاضى فى الدعوى سواء فى تقدير القيمة أو الريع دون النظر إلى تحديد الملكية والاستيلاء. ثبوت مراعاة الحكم المطعون فيه فى تقدير التعويض على أساس ما أصابهم من أضرار جراء تراخى تقديره ومنها ما طرأ على القوة الشرائية للنقود من تاريخ الاستيلاء وحتى الحكم بالتعويض . صحيح . النعى عليه بمخالفة القانون . على غير أساس .
القاعدة
أن التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها إنما الشأن فى هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة ... وأن تراخى صرف التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التى تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه فالبخس والمطل خطأ فى حد ذاته ينبغى التعويض عما أحدثاه من ضرر ... فإن تراخى التقدير أو بخس تعين على القاضى أن يراعى ذلك " وكان المطعون ضدهم أولاً قد أسسوا طلب التعويض على تراخى التقدير وما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسارة وإذ قدر الحكم المطعون فيه التعويض على أساس ما أصابهم من أضرار جراء تراخى تقديره ومنها ما طرأ على القوة الشرائية للنقود من تاريخ الاستيلاء وحتى الحكم بالتعويض فإنه يكون قد قضى فى حدود طلباتهم ويضحى النعى عليه على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من فبراير سنة 2017 برئاسة السيد القاضى / جرجس عدلى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / معتز أحمد مبروك، حازم شوقى، منصور الفخرانى وصلاح المنسى نواب رئيس المحكمة . (37) الطعنان رقما 741، 786 لسنة 86 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . (1) الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم كفاية كون الخصم طرفاً فى الحكم المطعون فيه . وجوب وجود مصلحة له فى الدفاع عن الحكم . عدم القضاء للمطعون ضدهم ثانياً وثالثاً…

