استيلاء " استيلاء الحكومة على العقارات : تقدير التعويض " .
الموجز
استيلاء الدولة على الأراضى الزائدة عن الحد الأقصى الذى يقرره القانون للملكية الزراعية . ماهيته . وجوب التعويض عنه تعويضاً عادلاً . مناطه . ما فاتهم من غنم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوه عنهم . علة ذلك . تراخى صرف التعويض أو بخسه . وجوب أن يكون ذلك محل تقدير القاضى فى الدعوى سواء فى تقدير القيمة أو الريع دون النظر إلى تحديد الملكية والاستيلاء وفق المواد 5 مرسوم بق 178 لسنة 1952، 4 من القرار بق 127لسنة 1961 ، 9 من القرار بق 50 لسنة 1969 قبل القضاء بعدم دستوريتها . مبدأ تكافؤ التعويض . لازمه . الأخذ فى الاعتبار تفاقم الضرر حتى تاريخ الحكم بالتعويض . م 805 مدنى .
القاعدة
أن الملكية الخاصة مصونة بالدستور وأن استيلاء الدولة على الأراضى الزراعية الزائدة على الحد الأقصى الذى يقرره القانون للملكية الزراعية يتضمن نزعاً لهذه الملكية الخاصة للقدر الزائد جبراً عن صاحبها يفقدها محتواها ويجردها من مقوماتها ، ومن ثم وجب أن يكون حرمانه من ملكه مقابل تعويض عادل وليس التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة على الحد الأقصى للملكية الزراعية على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها ، إنما الشأن فى هذا التعويض إلى ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة جراء أخذها عنوة ، تقديراً بأن هذه وتلك مضارة دائمة ناجمة عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها وما يندرج تحتها من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها ، ومن ثم فإنه باستثناء حالة المصادرة التى هى عقوبة جنائية توقع بحكم قضائى لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل ، إذ إن تراخى صرف التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التى تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه فالبخس والمطل خطأ فى حد ذاته ينبغى التعويض عما أحدثاه من ضرر وبالتالى إذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه ، كانت العبرة بقيمة الأرض فى هذا التاريخ ، وإن تراخى التقدير أو بخسه يتعين على القاضى أن يراعى ذلك ، سواء فى تقدير القيمة أو الريع ، بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء - وفقاً لأحكام المواد 5 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، 4 من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1960 والمادة 9 من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 قبل القضاء بعدم دستوريتها كما أن مبدأ تكافؤ التعويض وفقاً للمادة 805 من القانون المدنى الذى يقتضى الأخذ فى الاعتبار تفاقم الضرر بعد وقوعه منذ لحظة حدوثه حتى تاريخ الحكم بالتعويض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من فبراير سنة 2017 برئاسة السيد القاضى / محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد محمد سليم، إيهاب فوزى سلام، أحمد على خليل ومحمد مصطفى قنديل نواب رئيس المحكمة. (36) الطعنان رقما 5054، 6151 لسنة 85 القضائية (2،1) نقض " الخصوم فى الطعن " . (1) الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . لا يكفى لاعتباره كذلك أن يكون مختصماً…

