إثبات " بوجه عام " . مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹۱۱۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.