نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد دون عذر . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/أحمد الخولى و محمد عبد السلام وأشرف خيرى نواب رئيس المحكمة والمعتز بالله عيسى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عماد خضر. وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 11 من رجب سنة 1443 ه الموافق 12 من فبراير سنة 2022 م. أصدرت الحكم الآتى:…

