محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ".
الموجز
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . مادام سائغاً .
القاعدة
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، مادام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من سبتمبر سنة 2003برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا ، عبد الرحمن هيكل ، ربيع لبنة نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيم .( 120 )الطعن رقم 4184 لسنة 73 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب ".عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب…

