قانون " تطبيقه " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالسبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نـبــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى و د/ كــــــــــاظـــــــــــم عـــــطيــــــــــــة ومحـــمـــــد عبــــــد الســــــــلام و وائــــــــــل عبــــــــد الحــــــافــــــــظ نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عماد خضر.وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 11 من رجب سنة 1443 هـــــ الموافق 12 من فبراير سنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18224 لسنة 89 القضائية.المرفوع مـــــن:............... محكوم عليه ضــــــــــدالنيابــــــــــة…

