عمل " المنحة "
الموجز
المنحة . ماهيتها . إعتبارها بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل لا يلزم بصرفها و يستقل بتحديد مقدارها . عدها من الأجر إذا التزم بها في عقد العمل أو بموجب نص في اللائحة الداخلية للمنشأة أو جرى العمل على صرفها بصفة عامة و مستمرة و ثابتة .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المنحة مجرد مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة و تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلزم بصرفها و يستقل بتحديد مقدارها و لا تعد أجراً الا إذا التزم بها في عقد العمل أو بموجب نص في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العمل على صرفها بصفة عامة و مستمرة و ثابته.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من إبريل سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابة. (148) الطعن رقم 2269 لسنة 54 القضائية (1، 2) عمل "علاقة العمل" "انتقال ملكية المنشأة". (1) انتقال ملكية المنشأة. أثره. بقاء عقد العمل قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد. (2) إدماج المنشأة في أخرى. أثره. خضوع العمال لنظامي العمل والأجور في المنشأة الدامجة. شرطه. ألا يؤدي ذلك إلى نقص أجورهم…

