دستور .
الموجز
النص في المادة 241 دستور على التزام مجلس النواب في أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية . دعوة للمشرع لينظم قواعد كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا فيما يستنه من قوانين . التحدي به . غير جائز . ما دامت السلطة التشريعية لم تفرغه في تشريع نافذ . تعيين المشرع الدستوري للحالات التي قصد شمولها هذا القانون وخلوها مما أتاه الطاعنون وجرائمهم . أثره ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/أحمد الخولى و د/ كاظم عطية ومحمد عبد السلام نواب رئيس المحكمة والمعتز بالله عيسى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عماد خضر. وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 11 من رجب سنة 1443 ه الموافق 12 من فبراير سنة 2022 م. أصدرت الحكم…

