اختصاص " اختصاص ولائى " . جمارك .
الموجز
دعوى المطالبة بالضرائب و الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المفرج عنها مؤقتاً لعدم تصديرها خلال المدة المصرح بها . إختصاص القضاء العادى دون غيره بنظرها . علة ذلك .
القاعدة
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 قد أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها وزير الخزانة و كان وزير الخزانة قد أصدر قراره رقم 45 لسنة 1963 الذى أوجب إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها و إلا استحقت الضرائب و الرسوم فضلاً عن الغرامة ، لما كان ذلك و كانت المادة 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد خولت مدير الجمرك المختص حقاً وحيداً و هو فرض الغرامات الجمركية الواردة في المواد من 114 إلى 118 - و من بينها مخالفة نظام الإفراج المؤقت - و تحصيلها بطريق الحجز الإدارى ، و كان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضدهما للمطالبة بالرسوم و الضرائب الجمركية المستحقة على السيارة بالإضافة إلى مبلغ الغرامة و ذلك إستناداً إلى قانون الجمارك 66 لسنة 1963 ، و إذ كانت المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات و الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص ، فإن المحاكم العادية تكون دون غيرها هى المختصة بنظر دعوى الطاعن في شقها الخاص بالمطالبة بالضرائب و الرسوم الجمركية باعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من إبريل سنة 1985 برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، زكي المصري ومنير توفيق. (117) الطعن رقم 110 لسنة 51 القضائية اختصاص "اختصاص ولائي". جمارك. دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المفرج عنها مؤقتاً لعدم تصديرها خلال المدة المصرح بها. اختصاص القضاء العادي دون غيره بنظرها. علة ذلك. لما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963…

