نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
وجوب تفصيل أسباب الطعن ابتداءً . علة ذلك ؟
نعي الطاعنين بقصور وعدم حيدة تحقيقات النيابة العامة دون الإفصاح عن أوجه ذلك . غير مقبول .
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/أحمد الخولى و د/ كاظم عطية ومحمد عبد السلام نواب رئيس المحكمة والمعتز بالله عيسى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عماد خضر. وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 11 من رجب سنة 1443 ه الموافق 12 من فبراير سنة 2022 م. أصدرت الحكم…

