الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع " سلطتها في إستخلاص الصوره الصحيحه لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام". شهود". حكم" ما لا يعيبه في نطاق التدليل".الطعنرقم ۹۳٦٤ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۰٤/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۸۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول