بيع . اصلاح زراعى .
الموجز
البيع الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى . إشتراط أن يكون لواضع اليد على الأرض الزراعية المشتغل بالزراعة . اللائحة التنفيذية للقانون 100 لسنة 1964 المعدلة . لم تخطر على المشترى بيعها للغير .
القاعدة
لئن كانت المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها المعدلة بقرار وزير الزراعة رقم 153 لسنة 1969 قد إشترطت صدور البيع من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لواضع اليد على الأرض الزراعية المشتغل بالزراعة ، إلا أن تلك اللائحة لم تحظر على المشترى بيعها للغير.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني. (245) الطعن رقم 1618 لسنة 50 القضائية (1) بيع "بيع ملك الغير". خلف "الخلف العام" بطلان "بطلان التصرفات". بيع ملك الغير. اعتباره قائماً منتجاً لآثاره إلى أن يتقرر بطلانه بناء على طلب المشتري. أثره. للمشتري مطالبة ورثة البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري - أو وارثه -…

