دفوع " الدفع بنفى التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
الدفع بنفى التهمة . دفاع موضوعى . لا يستوجب رداً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
القاعدة
النعى بالتفات الحكم عما أثير من عدم ارتكاب الطاعنين للواقعة وأن آخرين هم الذين ارتكبوها وأن المجنى عليها تناولت المخدر بإرادتها ، فهو قول غير سديد إذ المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، ومن ثم فإن إثارة ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من فبراير سنة 2003برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس ، حسن أبو المعالى ، سمير مصطفى وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمـة ( 30 )الطعن رقم 30159 لسنة 69 القضائية(1) دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف ". إكراه . إجراءات " اجراءات التحقيق ".حضور ضابط الشرطة التحقيق . لا يعيب الإجراءات .سلطان الوظيفة فى ذاته . لا يعد إكراها. مادام لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً . مجرد الخشية .…

