دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة . موضوعي .
متابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها . غير لازم . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . عدم إيراد هذا الدفاع . مفاده ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد قطب وعبد القوي حفظي وحمزة إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " وأحمد إبراهيم الشناوي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رمضان وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 29 من جمادي الأولى سنة 1443 ه الموافق 2 من…

