إثبات " بوجه عام " " شهود ". تفتيش " إجراءاته ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع ببطلان التفتيش ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۱۸٤٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.