حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثوبتها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيا ً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد قطب وعبد القوي حفظي وحمزة إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " وأحمد إبراهيم الشناوي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رمضان وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 29 من جمادي الأولى سنة 1443 ه الموافق 2 من…

