نيابة عامة . نقض ميعاده اعدام .
الموجز
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام . دون التقيد بميعاد محدد . أساس ذلك ؟
القاعدة
ان النيابة العامة و ان كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها مؤشر عليها بتاريخ 28 من يونيو سنة 1988 انتهت الى طلب اقرار الحكم الصادر بجلسة 9 من فبراير سنة 1988 قاضيا باعدام المحكوم عليه ، دون اثبات تاريخ تقديمها التالى حتما لتاريخ التأشير عليها ، متجاوزة بذلك ميعاد الأربعين يوما المنصوص عليه في المادة 34 من القانون المذكور ، الا أنه لما كان هذا التجاوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل ان محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها ، لتفصل فيها و تستبين من تلقاء نفسها دون ان تتقيد بالرأى الذى تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى ان يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك ان يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد او بعد فواته ، فانه يتعين قبول عرض النيابة لهذة القضية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من إبريل سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وعلي الصادق عثمان. (84) الطعن رقم 153 لسنة 59 القضائية (1) نيابة عامة. نقض ميعاده إعدام. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟ (2) قتل عمد. سرقة. ارتباط. رابطة السببية. وقصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". شرط توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات ووقوع…

