شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

مواد مخدرة . قصد جنائي . نقض " المصلحة في الطعن " .

الطعن
رقم ۲۲۱۷۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۱/۰۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

المصلحة شرط لازم لقبول الطعن . لا مصلحة للطاعنين في النعي بعدم استظهار الحكم لقصد التعاطي . ما دامت عقوبة إحراز الجواهر المخدرة بقصد التعاطي أخف من عقوبة إحرازها مجرداً من القصود المسماة .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

دائرة الأحد ( د ) الجنائيـــة

الطعن رقم 22170 لسنة 89 ق

جلسة الأحد الموافق 9 من يناير سنة 2022

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي/ منصور القاضي " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية السادة القضاة / عزمي الشافعي وهشام رضوان عبد العليم

" نواب رئيس المحكمة " د/ محمد سامي العواني وإيهاب إلهام نوار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابـة العامـة 1ــــ .... (الطـاعن) 2- .... وشهرته .... 3- .... بأنهـم :

المتهمـــــان الأول والثـــاني:- أحـرزا جـوهرا مخــدراً (ترامــادولا) وكـان ذلـك بقصـد الاتجـار وفـي غيـر الأحـوال المصـرح بـهـا قانونـا.

المـتهم الثـاني :- أحـرز سـلاحاً ناريـاً غيـر مششـخن ( فـردا محلـي الصـنـع ) حـال كونه مما لا يجـوز مـنحهم التـرخيص بحيـازة السـلاح أو إحـرازه لـعـدم بلوغـه إحـدى وعشـرين سنة ميلاديـة .

المتــــهم الثالث: أحـرز جـوهرًا مخـدرًا (ترامادولا) و كـان ذلـك بقصد التعاطي وفـي غيـر الأحـوال المصرح بهـا قـانونـا.

وأحــــالتهم إلـى محكمـة جنـايات .... لمحـــاكمتهم طبقـا للقيـد والوصـف الـواردين بـأمر الإحالـة.

والمحكمـة المـذكورة قضـت بـتـاريخ .. عمـلا بــــــــالمواد1 ، 2 ، 37/1 ، ٤٢/1 مـن القـــــــانون ١٨٢ لســنـة ١٩٦٠ المعـدل والبنـد الأخيـر مـن القسـم الثـانـي مـن الجـدول رقـم 1 الملحـق والمــواد ١/١، ٢٦/1 ، 30/1 مــن القــانون رقـم 394 لسنة 1954 المعـدل والجــــــدول رقـم ٢ الملحـق. حضـوريـاً لــــلأول والثــــاني وغيابيـا للثالـث.

 أولاً:. بمعاقبـة كـل مـن .... وشهرته ....، .... وشهرته ....، .... ، بالسجن المشــد ثلاث سنوات، وبتغريم كل منهم عشـرة آلاف جنيــه عمـا أسـنـد اليـه، وألزمتـه المصاريف الجنائيـة ، ومصادرة المخـدر المضبوط .

 ثانيـاً: بمعاقبـة ....، بالسجن ثـلاث سنوات ، و تغريمـه ألفـي جنبـه عمـا أسند إليـه ، وألزمته المصاريف الجنائيـة ، و مصادرة السلاح النــاري المضبوط . باعتبـار أن إحـراز الطـاعن للمخـدر كـان بقصـد التـعـاطي.

وبتاريخ 9 مـن يناير سـنة ٢٠١٨ قرر الأستاذ/ .... المحامي - بصـفته وكـيـلاً عـن المحكـوم عليـه الأول .... – بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.

وفي ـذات التاريخ أودعـت مــذكرة بأسـبـاب طـعـن المحـكـوم عليــه الأول .... موقع عليـهـا مـن الأستاذ .... - محامي - وهو من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونًا .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن مبنى أوجه الطعن التي تضمنها تقرير الأسباب المقدم من الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بقصد التعاطي ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف، وحررت أسبابه في صورة مجملة غامضة مبهمة وبصيغة عامة معماه، ولم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، ولم يدلل على توافر قصد التعاطي في حقه ، ورغم عدم إجراء تحليل له لبيان ما إذا كان قد تعاطى المواد المخدرة من عدمه، ورد على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس برد غير سائغ لشواهد عددها ، كما اعتنق تصويراً للواقعة اطمئناناً لما رواه ضابط الواقعة، على الرغم من أنه يستعصي على التصديق، وانتفاء صلته بالمضبوطات، وأخيراً فقد عدلت المحكمة قيد ووصف التهمة وجعلت الإحراز بقصد التعاطي دون تنبيهه إلى هذا التعديل مخالفة بذلك حكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله: "... أنه وردت معلومات للملازم أول / .... معلومات من أحد مصادره السرية تفيد قيام بعض الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة بأحد المقاهي دائرة المركز فانتقل على الفور إلى هذا المكان وشاهد المتهم الأول حال قيامه بإخراج شريط دوائي لعقار الترامادول -المعلوم لديه- من كيس بلاستيكي كان يحرزه ويقدمه للمتهم الثالث ثم أعطى المتهم الأول للمتهم الثاني الكيس فاتجه على الفور لضبطهم إلا أن المتهم الأول أستطاع الفرار وتمكن من ضبط المتهمين الثاني و الثالث و بتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على سبعة أشرطة لعقار الترامادول المخدر وسلاح ناري فرد محلي الصنع وبتفتيش المتهم الثالث عثر بحوزته على شريط لعقار الترامادول المخدر وأقر المتهمان المضبوطان بإحرازهما للمضبوطات معهما في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. "، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال الملازم أول / .... ، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي، وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن أشار إلى النص الذي أخذ به بقوله: " الأمر الذى يتعين معه وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية إدانتهم وعقابهم بالمواد 1، 2، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق." فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون، ويكون ما ينعاه الطاعن من قصور الحكم في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك ، وكانت حيازة وإحراز المخدر بقصد التعاطي هي واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن إحراز الطاعن للمخدر المضبوط كان بقصد التعاطي فإنه لا تجوز مجادلتها في ذلك بما يتنافى وواقع الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. هذا فضلاً عما هو مقرر من أن المصلحة شرط لازم في كل طعن فإذا انتفت لا يكون مقبولاً، وكانت عقوبة جريمة إحراز جوهر الترامادول المخدر بقصد التعاطي التي دان الحكم الطاعن بهاـ أخف من العقوبة المقررة لجريمة إحرازه ذات المخدر مجردة من جميع القصود المسماة فى القانون بما تنتفي معه مصلحة الطاعن في التمسك بهذا الوجه من أوجه الطعن أو إثارته فلا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده من بيان الواقعة ـ لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعن وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على دليل مستمد من هذا القبض ومن ثم قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان القبض ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أن الحكم رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما يسوغ به الرد . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع. ومتى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وأقوال ضابطها وانتفاء صلته بالمخدر المضبوط ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هي مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة أساساً للتغيير الذى أدخلته على الوصف القانوني المعطى لها من النيابة العامة هي بذاتها الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً ، لما كان ذلك، وكانت التهمة الموجهة إلى الطاعن في أمر الإحالة هي إحراز جوهر مخدر (عقار الترامادول) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وكانت المحكمة قد استظهرت أن الإحراز كان بقصد التعاطي فغيرت الوصف القانوني للواقعة دون إضافة شيء من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة إلى الطاعن، فإنها لا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع ، هذا فضلاً عن أن تغيير الوصف كان في صالح الطاعن ، ومن ثم يكون هذا الوجه على غير أساس.

لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا