الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتقادم " تقادم مسقط " . حكم " مالا يعد تناقضا" .الطعنرقم ۳٥۷ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٥/۱۲/۳۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۳٦رقم القاعدة۲٦۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول