الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . دعوى مدنية .الطعنرقم ٥٤٥۷ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۹/۰۲/۰۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤۰رقم القاعدة۳۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول