إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم التزام محكمة الموضوع في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت . مادام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات . إغفالها التحدث عنها . مفاده؟
القاعدة
لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الاتهام ، ولأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من فبراير سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعى، أنس عمارة، فرغلى زناتى وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة. (22) الطعن رقم 32866 لسنة 72 القضائية (1) رشوة. عقوبة "العقوبة المبررة" "تطبيقها". نقض "أثر الطعن". وقف تنفيذ. جمع الحكم المطعون فيه بين صورتين متعارضتين للعمل الذى دان الطاعن بارتكابه الأولى أن الجعل الذى تقاضاه كان مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته طبقًا للقانون والثانية أن هذا العمل مخالف للقانون.…

