سرقة . ظروف مشددة .
الموجز
الليل كظرف مشدد في السرقة. يقصد به الفترة بين غروب الشمس وشروقها .
القاعدة
من المقرر أن الليل كظرف مشدد في السرقة يقصد به الفترة من غروب الشمس و شروقها و على ذلك فإن الجزء الأول حتى منتصف الليل يدخل في تاريخ النهار السابق عليه و الجزء الاخير منه يتبع اليوم التالى له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من مارس سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميره ومحمد زايد نواب رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني. (76) الطعن رقم 8262 لسنة 58 القضائية (1) سرقة "بالإكراه". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". نقض "المصلحة في الطعن". عدم جدوى إثارة الطاعن انتفاء نية السرقة بالنسبة للسيارة متى ثبت ارتكابه وآخرين جناية سرقة النقود المؤثمة بالمادة 315 عقوبات. (2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب…

