شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الطعن
رقم ۱۸٤٥۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۱/۲۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟ تعويل المحكمة على أقوال ضابط الواقعة. صحيح . ما دامت قد انتهت إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائـرة الجنائيــة

دائرة الأحـد ( ب )

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد          نائب رئيس المحكمة

وعضوية السـادة القضـــاة /    تـــــوفيق سليم        و     أيمن شعيب

محمد فتحي                نواب رئيس المحكمة

محمد عبد العليم مهران

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد اللاه . 

وأمين السر السيد / يوسف أحمد . 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد 21 من جُماد الآخرة سنة 1443 هـ الموافق 23 من يناير سنة 2022 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18450 لسنة 89 القضائية .

المرفوع مــن :

……………………                                                      ( طاعن )

   " محكوم عليه "

ضـــد

النيابة العامة                                                          ( مطعون ضدها )

" الوقائــــع "

 

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم …… لسنة ….. قسم ….. ( المقيدة بالجدول برقم ….. لسنة ….. كلي …… ) بأنه في يوم 13 من مارس سنة 2019 بدائرة قسم …… - محافظة ….. .

أحرز بقصد الاتجار أقراصاً تحوي جوهراً مخدراً ( ترمادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات ….. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت في 15 من يونيه سنة 2019 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول . حضورياً بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عمَّا أُسنِد إليه ومصادرة المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن إحرازه للجوهر المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 1 من يوليه سنة 2019 .

وأودِعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في 6 من أغسطس سنة 2019  موقعاً عليها من الأستاذ / …… المحامي .

وبجلسة المحاكمة سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمـــداولة قــــانوناً .

 من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .

 ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكـــــــــــــــــــم المطعون فيه أنه إذ دانه بجـــــــــــــــريمة حيــازة عقــــــــــــــار  " الترامادول " المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه جاء قاصراً في بيان واقعة الدعوى وأدلتها بما يتوافر به الركن المادي والمعنوي للجريمة التي دانه بها ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان الضبط والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان ما تلاهما من إجراءات ، كما دفع بعدم معقولية الواقعة وأن لها صورة أخرى بخلاف التي اختلقها الضابط الذى انفرد بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة له عنها ، وعدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم ورد بما لا يصلح على دفعه في هذا الشأن ودفاعه بإنكاره الاتهام وانتفاء صلته بالمخدر المضبوط وعدم وجود سوابق له المؤيد بأقوال شاهديه وما قدمه من مستندات ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً لاستجلاء دفاعه وذلك بسماع أقوال شاهد الإثبات ، كما التفت عن باقي أوجه دفوعه الجوهرية ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة - مستمدة من أقوال ضابط الواقعة ومما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ومعاينة النيابة العامة للسيارة المضبوطة - من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها وكان مجموع مـا أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإنه يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي حيازة وإحراز الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأيَّة صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في جريمة حيازة وإحراز الجوهر المخدر يتحقق بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذين الركنين إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على قيام الحيازة أو الإحراز على علم المتهم بأن ما يحوزه أو يحرزه مخدر ، وإذ كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أيَّاً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير مُعقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن ضابط الواقعة شاهد الطاعن حال سيره بسيارته عكس الاتجاه بالطريق العام وهى من الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر مما تتوافر معه حالة التلبس بالجريمة ويحق معه لضابط الواقعة القبض على الطاعن وتفتيشه وسيارته وضبط ما يحوزه من مخدر ، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس - على نحو ما سلف - وردَّاً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تُقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عوَّل في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة واقتنعت بوقوع الضبط على الصورة التي قال بها ، وكان ما أوردته سائغاً في العقل والمنطق وفي بيان كيفية الضبط ، فإن ما يثيره الطاعن تعييباً لأقواله والقول بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وإنكاره الاتهام وانتفاء الصلة بالمخدر المضبوط وعدم وجود سوابق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به ، وهى غير مُلزَمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي - ولو حملته أوراق رسمية - ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن إعراض الحكم عن المستندات التي قدمها تدليلاً على صحة الدفع إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء تحقيق معين بصدد ما أثار من دفاع في الدعوى فليس له - من بعد - أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه مادامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشاهد الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها فتُليت ، ولم يثبت اعتراض الطاعن أو المدافع عنه على ذلك أو طلبهما سماع أقواله ،  ومن ثم فإن الحكم يكون بمنأى عن قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفوع التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن بِرُمَّتِه يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا