إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " محكمـة الموضـوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الطعن
رقم ۱۸٤٤٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۲۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.