شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بيانات التسبيب "" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ۱۸۳۷۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۱/۲۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . كفاية أن يكون ما أورده مؤديا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 باسم الشعب

محكمــــــــــة النقــــــــــض

الدائرة الجنائية

السبت ( و )

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نـبــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران       نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة

وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى   و   محــــمـــــــد عبــــــد الحـــــليـــــــــم

                              ومحـــمـــــد عبــــــد الســــــــلام    و  أشـــــــــــــــــــــرف خيـــــــــــــــــــــــرى

                     نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفى عاشور.

وأمين السر السيد/ محمد مبروك.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.

فى يوم السبت 19 من جمادى الآخر سنة 1443 هـــــ الموافق 22 من يناير سنة 2022 م.

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18373 لسنة 89 القضائية.

المرفوع مـــــن:

1 ــ .............

2 ــ ..............                                            محكوم عليهما

     ضــــــــــد

النيابــــــــــة العامــــــــــة

            الوقائــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى القضية رقم ......... لسنة ........ جنايات قسم ........ والمقيدة برقم ......... لسنة ......... كلى شرق .........، بأنهما فى يوم 8 من سبتمبر سنة 2018 بدائرة قسم ......... ـــ محافظة ...........

أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالتهما إلى محكمة جنايات ......... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 21 من يوليه سنة 2019 وعملاً بالمواد 1/1، 2، 36، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1989، والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997، بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد لمدة ستة سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيهاً عما أُسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وذلك باعتبار الإحراز للمخدر المضبوط كان بغير قصد من القصود المسماة قانوناً.

فقرر المحكوم عليهما الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من أغسطس، 5 من سبتمبر سنة 2019، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 17 من سبتمبر سنة 2019 موقعاً عليها من المحامى/ .........

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

   المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.

ومن حيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه حُرر فى عبارات مجمله ومبهمة، لا تبين منها الواقعة المستوجبة للعقوبة، بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دانه بها، ولم يورد مؤدى الأدلة التى أقام عليها قضائه بشكل واف، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر القصد المجرد الذى دانهما به، وأحال فى بيان شهادة الشاهد الثانى إلى مضمون ما حصله من شهادة الشاهد الأول، واطرح برد قاصر غير سائغ دفعهما ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة الخطأ فى بيان محل إقامتهما وعدم إجراء مراقبة وعدم الإفصاح عن مصدرها، وببطلان القبض والتفتيش لصدورهما قبل الإذن بدلالة المستندات المقدمة وشاهد النفى والتى التفت عنهما الحكم، وكان يتعين على المحكمة أن تجرى تحقيقاً بشأن ذلك لاستجلاء الحقيقة وسماع أقوال موظف البريد، وعول فى الإدانة على تحريات الشرطة وأقوال الضابطين شاهدى الإثبات، بينما لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفى توافرهما فى حق الطاعنين، كما اطرح ما أسبغته النيابة العامة من وصف وقيد مما يصمه بالتناقض، واستند فى الإدانة إلى أقوال ضابطى الواقعة رغم تكذيبهما بشأن ما أثبته من ضبط المخدر داخل حقيبة الطاعنة الأولى وما أثبته تقرير المعمل الكيماوى من خلوها من ثمة آثار مخدرة وتناقض أقوالهما بمحضر الضبط عن تحقيقات النيابة بشأن مكان العثور على المخدر بملابس الطاعن الثانى كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

حيث إن الحكم بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بارتكابهما، وأورد مؤدى الأدلة التى استخلص منها إدانتهما فى بيان وافٍ يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ويكون منعى الطاعن على الحكم بالقصور فى التسبيب لا محل له". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بالتطبيق لنص المادة 38 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، التى لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر دون تطلب استظهار قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى، وكان الحكم قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر أى من القصود الخاصة وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إن رأت من ظروف الدعوى توافر قصد من القصود الخاصة أن تدلل على قيامه وتورد الأدلة على ثبوته فى حق المتهم، أما إذا لم تر فى الأوراق ما يدل على توافر هذا القصد الخاص واكتفت بمعاقبة المتهم بمطلق الإحراز المجرد عن أى من القصدين المنصوص عليهما فى قانون المخدرات فإنه لا يكون لازماً عليها أن تقيم الدليل على نفى توافر القصد الخاص أو التدليل على ما خلت الأوراق من دليل عليه ومن ثم يكون منعى الطاعنين فى هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقه مع ما استند إليه الحكم منها وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود إن تعدد وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كان الطاعن لا يجادل فى أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهد الأول له أصله الثابت فى الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا ضير على الحكم من بعد إحالته فى بيان أقوال الشاهد الثانى إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول، ومن ثم يكون نعى الطاعنين فى هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - وعلى ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم عليه أن يتعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات وكان مجرد الخطأ فى بيان محل إقامة المتهمين - بفرض حصول ذلك - لا يقطع بذاته فى عدم جدية التحرى وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجال الضبط القضائى الذى اختاره لمعاونته فى مهنته، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لاطراحه فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضاً أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات الرسمية والتى تساند إليها الطاعنان للتدليل على استحالة حدوث الواقعة كما صورها شاهدا الإثبات، ذلك أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد، كما أن لها أن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به، وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها، ومن ثم فإن النعى فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنان لم يطلبا إلى المحكمة سماع أقوال موظف البريد، أو تحقيقاً لدفاعهما بشأن ما آثاراه، فلا يصح لهما من بعد النعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلباه منها ولم تر هى حاجة لاجرائه، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون فى غيره محله. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز المخدر، هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعنان به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعنان واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد، ويكون ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان الدليل المستمد من أقوال شاهدى الإثبات التى أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوى فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها، كما أن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة، فإن كل ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.


مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا