إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالأحد ( أ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضـــي/ خالـــــــــــــــد مقلــــــــــــــــــــد نائب رئيس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــــــــــــــــاة/ محمــــــــــــد قنديــــــــــــــــــل و مصطفـــــى الدخميســـيوماجــــــــــــد إبراهيـــــــــــــم و محمــد محمــد يوسفنواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مينا مجدي .وأمين السر السيد / أحمـــد جوده .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد الموافق 29 من جمادى الأولى سنة 1443هـــــ الموافق 2 من يناير سنة 2022م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16017 لسنة 89…

