دفوع " الدفع بنفي التهمة "
الموجز
نفى التهمة. دفاع موضوعى. لا يستوجب ردا صريحاً استفادة الرد عليه من ادلة الثبوت التى اوردها الحكم.
القاعدة
لما كان نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من يوليه سنة 2003برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، سلامة أحمد عبد المجيد، فؤاد حسن و محمد سامى إبراهيم نواب رئيس المحكمة .( 109 )الطعن رقم 22737 لسنة 64 القضائية(1) نقض " سقوط الطعن ".عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه . أثره : سقوط الطعن .(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".وجوب ألا…

