سرقة. جريمة "أركانها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــاة / تـــــوفيق سليم و أيمن شعيبشعبان محمود نواب رئيس المحكمةأحمد عبد السلاموحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد اللاه . وأمين السر السيد / يوسف أحمد . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 21 من جُماد الآخرة سنة 1443 هـ الموافق 23 من يناير سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

